Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14312المبسوطHanafivol. 6, p. 182vol. 6, p. 182

وَإِنْ قَالَتْ: سَأَلْتُك أَنْ تُطَلِّقَنِي ثَلَاثًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَلَمْ تُطَلِّقْنِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَقَالَ الزَّوْجُ: قَدْ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَالثَّلَاثُ وَاقِعَاتٌ عَلَيْهَا؛ لِإِقْرَارِ الزَّوْجِ بِهَا، وَالْقَوْلُ فِي الْمَال قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا: إمَّا لِإِنْكَارِهَا وُجُوبَ الْمَالِ، أَوْ لِإِنْكَارِهَا الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ، إنْ أَقَرَّتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet