Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 14316المبسوطHanafivol. 6, p. 182vol. 6, p. 182

وَلَا صَاحِبَتِي فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا؛ لِإِنْكَارِهَا أَصْلَ الْمَالِ، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُثْبِتَ الْمَالَ بِالْبَيِّنَةِ، وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ عَلَيْهَا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet