Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 15380المبسوطHanafivol. 7, p. 42vol. 7, p. 42

فَإِنَّ إشَارَتَهُ دُونَ عِبَارَةِ النَّاطِقِ بِالْكِتَابَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الشَّهَادَةِ فِي اللِّعَانِ حَتَّى أَنَّ النَّاطِقَ لَوْ قَالَ: أَحْلِفُ مَكَانَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ لَا يَكُونُ صَحِيحًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet