Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 20317المبسوطHanafivol. 9, p. 32vol. 9, p. 32

(قَالَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ قَالَ لَهَا: إنْ مَاتَ مَوْلَاك فَأَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَالزَّوْجُ وَارِثُهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet