Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 31339المبسوطHanafivol. 13, p. 82vol. 13, p. 82

قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يَطْرَحَ رِبْحَهُ الْأَوَّلَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet