Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 38619المبسوطHanafivol. 16, p. 124vol. 16, p. 124

وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلِمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يَعْمَلُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ وَكَرِهَ انْحِسَامَهَا بِالِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ؛ فَلِهَذَا شَهِدَ لَهَا، وَقَدْ قِيلَ إنَّ شَهَادَةَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَهَا لَمْ تُشْتَهَرْ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet