Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 40894المبسوطHanafivol. 17, p. 129vol. 17, p. 129

وَحُجَّةُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَمَّا حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ مِنْهُمَا فَقَدْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَاءِ رَقِيقَيْنِ وَالْمَخْلُوقُ مِنْ مَاءِ رَقِيقَيْنِ لَا يَكُونُ حُرًّا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ الْأَصْلَيْنِ فَإِذَا كَانَا رَقِيقَيْنِ وَلَيْسَ هُنَا سَبَبٌ يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ بِذَلِكَ السَّبَبِ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet