Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46428المبسوطHanafivol. 19, p. 189vol. 19, p. 189

فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ انْعَدَمَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ فَبَقِيَ الْمَالُ عَلَيْهِ كَمَا الْتَزَمَهُ بِأَصْلِ الْكَفَالَةِ وَلَا يَنْفَعُهُ دَفْعُ النَّفْسِ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا عَنْ الْمَالِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet