وَلَوْ كَانَتْ الْمُضَارَبَةُ أَلْفَيْنِ وَاشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَهُ وَنَقَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَى مَتَاعًا بِالْأَلْفِ الْأُخْرَى وَقَبَضَهُ عَلَى: إنْ أَعْطَاهُ الْعَبْدَ بِهَا رَهْنًا فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَالدَّيْنُ الْوَاجِبُ بِتَصَرُّفِهِ لِلْمُضَارَبَةِ إنَّمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ.
No commentary tied to this book yet