Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 65623المبسوطHanafivol. 27, p. 169vol. 27, p. 169

لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ اثْنَا عَشَرَ وَالثُّلُثُ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ وَوَصِيَّتُهُ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا كَمَا هُوَ أَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْعَيْنِ فَيَبْقَى حَقُّهُ فِي أَرْبَعَةٍ وَحَقُّ صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي ثَلَاثَةٍ سَهْمٌ مِنْهُ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِعَيْنِهِ وَسَهْمَانِ فِي الْعَبْدِ الْآخَرِ فَلِهَذَا قَالَ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةٍ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ لَهُمَا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet