Mas’ala 66193المبسوطHanafivol. 28, p. 29vol. 28, p. 29 وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَصِحَّ هَهُنَا فَمَا هَلَكَ مِنْ الْمَالِ يَهْلَكُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَمَا يَبْقَى يَبْقَى عَلَى الشَّرِكَةِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: BequestsCompare