فَإِذَا صَارَ ثُلُثَيْ الْمَالِ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ الْكُلُّ عَشَرَةً وَنِصْفًا تُضَعِّفُهُ لِلْكَسْرِ فَيَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَبْعَةٌ، وَلِصَاحِبِ نَصِيبِ الرَّابِعِ سَهْمَانِ، وَلِلثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ،
No commentary tied to this book yet