بِخِلَافِ الْمُتَعَاوِضَيْنِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ فِي الِابْتِدَاءِ تَبَرُّعٌ وَلَكِنْ فِي الِانْتِهَاءِ مُعَاوَضَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْحِيحِهِ مِنْ الْمُعَاوِضِ الَّذِي بَاشَرَهُ وَإِنْ كَانَ تَبَرُّعًا فَإِذَا صَحَّ مِنْهُ انْقَلَبَ مُعَاوَضَةً فَيُطَالِبُ بِهِ الشَّرِيكَ أَمَّا هُنَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ تَبَرُّعًا لَا يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَنْقَلِبُ مُعَاوَضَةً.
No commentary tied to this book yet