١٢٠ - سَأَلت أبي عَن الْغسْل من الْجَنَابَة كَيفَ هُوَ قَالَ على مَا يرْوى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث عَائِشَة حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عبد الله بن الْحَارِث المَخْزُومِي قَالَ ثَنَا الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن عبد الله بن عبيد بن عُمَيْر عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت إِذا تماست المواسي فقد وَجب الْغسْل فَقَالَ أبي يَعْنِي تماست المواسي مَوضِع الْقطع من الْخِتَان
Its commentaries
No commentary tied to this book yet