Books مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك Mas’ala 1249
١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 1,248١٢٤٧ - قلت لابي الْخلْع طَلَاق قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل هَذِه الْآيَة {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَإِن خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُود الله فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ تِلْكَ حُدُود الله فَلَا تعتدوها وَمن يَتَعَدَّ حُدُود الله فَأُولَئِك هم الظَّالِمُونَ فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره} وَقَالَ ابْن عَبَّاس ذكر الله الطَّلَاق فِي اوله وَالْفِدَاء فِي وَسطه وَذكر الطَّلَاق بعد يَقُول لَيْسَ هُوَ بِطَلَاق وانما هُوَ فدَاء وَرُوِيَ عَن عُثْمَان انه قَالَ الْخلْع تطليقه وَمَا سميت قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس Next mas’ala · 1,250 ١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف