١٣٤٠ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا حجاج قَالَ حَدثنَا شريك عَن سماك بن حَرْب عَن سعيد بن جُبَير قَالَ كَانَ بَين رجل من الْأَنْصَار وَبَين امْرَأَته قَول فَحلف ان لَا يَمَسهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب ليصلح بَينهمَا فأبيا ان يصطلحا فَقَالَ اذا ابيتما أَن تصطلحا فَإِذا مَضَت اربعة اشهر فَطلقهَا ان لم تمسها