١٣٥١ - قَالَ ابي لَو ان رجلا ظَاهر من امْرَأَته ثمَّ مَاتَت كَانَ يَرِثهَا وَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فِي الظِّهَار وَكَذَلِكَ ان طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة فَإِن طَلقهَا فَأَبت طَلاقهَا ثمَّ رَاجعهَا قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا فَتزوّجت زوجا غَيره ثمَّ رَاجعهَا فَلَا يَطَأهَا حَتَّى يكفر كَفَّارَة الظِّهَار فِي الْعدَد وَمَا يحفظ فِي ذَلِك
No commentary tied to this book yet