١٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن ارْبَعْ نسْوَة فطلقهن ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ تزوج ارْبَعْ نسْوَة قبل ان تَنْقَضِي عدتهن وَمَات فِي قَول من قَالَ لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة انهن يرثنه جَمِيعًا اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك فَيكون تَرثه ثَمَان نسْوَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة اذا طلق احداهن طَلَاقا بَائِنا وَقَالَ ابي وَإِذا قَالَ قد طلقتكن ثَلَاثًا فقد وَقع عَلَيْهِنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا واذا طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة وَبعد الْعدة مَا لم يتَزَوَّج رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان انه ورثهَا بعد انْقِضَاء الْعدة وَرُوِيَ عَن ابي بن كَعْب انها تَرثه مَا لم يتَزَوَّج وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تَرثه بعد انْقِضَاء الْعدة وان تزوجت
Its commentaries
No commentary tied to this book yet