١٤٥٩ - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ