فَإِن تزوج أمة على حرَّة فِي عدَّة من طَلَاق بَائِن أَو ثَلَاث لم يجز عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَيجوز عِنْدهمَا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ويجوز عندهما" لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ولأبي حنيفة رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا
510
بخلاف اليمين لأن المقصود أن لا يدخل غيرهما في قسمها
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.