وَإِذا تزوجت الْمَرْأَة ونقصت عَن مهر مثلهَا فللأولياء الِاعْتِرَاض عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله حَتَّى يتم لَهَا مهر مثلهَا أَو يفارقها
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها" عند أبي حنيفة رحمه الله "حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها" وقالا ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد رحمه الله على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك، وهذه شهادة صادقة عليه لهما أن ما زاد على العشرة حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه بأشبه الكفاءة
536
بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.