Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2113بداية المبتديHanafivol. 1, p. 96vol. 1, p. 96

كَفَّارَة الْيَمين عتق رَقَبَة يجزى فِيهَا مَا يجزى فِي الظِّهَار وَإِن شَاءَ كسا عشرَة مَسَاكِين كل وَاحِد ثوبا فَمَا زَاد وَأَدْنَاهُ مَا يجوز فِي الصَّلَاة وَإِن شَاءَ أطْعم عشرَة مَسَاكِين كالإطعام فِي كَفَّارَة الظِّهَار

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

فصل في الكفارة] قال: "كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار" والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ الآية وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.