Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2544بداية المبتديHanafivol. 1, p. 115vol. 1, p. 115

وَإِن شَاءَ أقرّ أَهله عَلَيْهِ وَوضع عَلَيْهِم الْجِزْيَة وعَلى أراضيهم الْخراج وَهُوَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قَتلهمْ وَإِن شَاءَ استرقهم

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج" كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم ولم يحمد من خالفه وفي كل من ذلك قدوة فيتخير

1,159

وقيل الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين والثاني عند عدم الحاجة ليكون عدة في الزمان الثاني وهذا في العقار.

1,160

أما في المنقول المجرد لا يجوز المن بالرد عليهم لأنه لم يرد به الشرع فيه وفي العقار خلاف الشافعي رحمه الله لأن في المن إبطال حق الغانمين أو ملكهم فلا يجوز من غير بدل يعادله والخراج غير معادل لقلته

1,161

بخلاف الرقاب لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه ولأن فيه نظرا لأنهم كالأكرة العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين يأتون من بعد والخراج وإن قل حالا فقد جل مآلا لدوامه وإن من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة. قال: "وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم" لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولأن فيه حسم مادة الفساد "وإن شاء استرقهم" لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.