وَمن اشْترى جَارِيَة فَولدت عِنْده فاستحقها رجل بِبَيِّنَة فَإِنَّهُ يَأْخُذهَا وَوَلدهَا وَإِن أقرب بهَا لرجل لم يتبعهَا وَلَدهَا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
باب الاستحقاق] "ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها" ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل والولد كان متصلا بها فيكون له.
1,746
أما الإقرار حجة قاصرة يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار، وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له. ثم قيل: يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا،
1,747
وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل،
1,748
فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد. قال محمد رحمه الله : لا تدخل الزوائد في الحكم، فكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.