وَمن ضمن عَن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فَهُوَ جَائِز وَمن قَالَ لآخر لَك عَليّ مائَة إِلَى شهر وَقَالَ الْمقر لَهُ هِيَ حَالَة
Its commentaries
قال: "ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز. أما الخراج فقد ذكرناه وهو" يخالف الزكاة، لأنها مجرد فعل ولهذا لا تؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية.
وأما النوائب، فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق،
وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله ، وممن يميل إلى الصحة الإمام علي البزدوي،
وأما القسمة فقد قيل: هي النوائب بعينها أو حصة منها والرواية بأو،
وقيل هي النائبة الموظفة الراتبة، والمراد بالنوائب ما ينوبه غير راتب والحكم ما بيناه.
ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.