Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3291بداية المبتديHanafivol. 1, p. 150vol. 1, p. 150

وَإِذا رفع إِلَى القَاضِي حكم حَاكم أَمْضَاهُ إِلَّا أَن يُخَالف الْكتاب أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع بِأَن يكون قولا لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَفِي الْجَامِع الصَّغِير وَمَا اخْتلف فِيهِ الْفُقَهَاء فَقضى بِهِ القَاضِي ثمَّ جَاءَ قَاض آخر يرى غير ذَلِك أَمْضَاهُ

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه. وفي الجامع الصغير: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه" والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذه ولا يرده غيره، لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول، وقد يرجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.