Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3309بداية المبتديHanafivol. 1, p. 151vol. 1, p. 151

وَمن ادّعى دَارا فِي يَد رجل أَنه وَهبهَا لَهُ فِي وَقت فَسئلَ الْبَيِّنَة فَقَالَ جحدني الْهِبَة فاشتريتها مِنْهُ وَأقَام الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على الشِّرَاء قبل الْوَقْت الَّذِي يَدعِي فِيهِ الْهِبَة لَا تقبل بَينته

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "ومن ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال جحدني الهبة فاشتريتها منه وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته" لظهور التناقض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به قبلها،

2,029

ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق،

2,030

ولو كان ادعى الهبة ثم أقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها، ودعوى الشراء رجوع عنه فعد مناقضا،

2,031

بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملكه عندها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.