Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3489بداية المبتديHanafivol. 1, p. 161vol. 1, p. 161

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَن اشْترى أَحدهمَا بِأَكْثَرَ من نصف الْألف بِمَا يتَغَابَن النَّاس فِيهِ وَقد بَقِي من الْألف مَا يَشْتَرِي بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من" "الألف ما يشترى بمثله الباقي جاز" ؛ لأن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلنا، ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية يشترى بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.