Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3599بداية المبتديHanafivol. 1, p. 166vol. 1, p. 166

وَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك يَوْم الْقَبْض فَالْقَوْل قَول البَائِع وَأيهمَا أَقَامَ الْبَيِّنَة تقبل بَينته وَإِن أَقَامَهَا فَبَيِّنَة البَائِع أولى اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما ثمَّ رد أَحدهمَا بِالْعَيْبِ وَهلك الآخر عِنْده يجب عَلَيْهِ ثمن مَا هلك عِنْده وَيسْقط عَنهُ ثمن مَا رده وينقسم الثّمن على قيمتهمَا فَإِن اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فَالْقَوْل قَول البَائِع

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول البائع، وأيهما أقام البينة تقبل بينته. وإن أقاماها فبينة البائع أولى" وهو قياس ما ذكر في بيوع الأصل "اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن على قيمتهما. فإن اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول البائع" لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.