Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4281بداية المبتديHanafivol. 1, p. 199vol. 1, p. 199

فَإِن مَاتَ الْمولى ثمَّ مَاتَ الْمُعْتق فميراثه لبني الْمولى دون بَنَاته لِأَنَّهُ لَيْسَ للنِّسَاء من الْوَلَاء إِلَّا مَا أعتقن أَو عتق من أعتقن أَو كاتبن أَو كَاتب من كاتبن

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن" أو كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي ﷺ وفي آخره "أو جر ولاء معتقهن" وصورة الجر قدمناها، ولأن ثبوت المالكية والقوة في العتق من جهتها فينسب بالولاء إليها وينسب إليها من ينسب إلى مولاها،

3,020

بخلاف النسب لأن سبب النسبة فيه الفراش، وصاحب الفراش إنما هو الزوج، والمرأة مملوكة لا مالكة، وليس حكم ميراث المعتق مقصورا على بني المولى بل هو لعصبته الأقرب فالأقرب، لأن الولاء لا يورث ويخلفه فيه من تكون النصرة به، حتى لو ترك المولى أبا وابنا فالولاء للابن عند أبي حنيفة ومحمد لأنه أقربهما عصوبة،

3,021

وكذلك الولاء للجد دون الأخ عند أبي حنيفة لأنه أقرب في العصوبة عنده.

3,022

وكذا الولاء لابن المعتقة حتى يرثه دون أخيها لما ذكرنا، إلا أن عقل جناية المعتق على أخيها لأنه من قوم أبيها وجنايته كجنايتها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.