وَلَو أكره على التَّوْكِيل بِالطَّلَاق وَالْعتاق فَفعل الْوَكِيل جَازَ اسْتِحْسَانًا
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
"ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جاز استحسانا" لأن الإكراه مؤثر في فساد العقد، والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، ويرجع على المكره استحسانا لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل، والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه لا يحتمل الفسخ، ولا رجوع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها،
3,048
وكذا اليمين، والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ،
3,049
وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان لأنها تصح مع الهزل، والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه،
3,050
فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.