وَإِذا لَزِمته دُيُون تحيط بِمَالِه ورقبته لم يملك الْمولى مَا فِي يَده وَلَو أعتق من كَسبه عبدا لم يعْتق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يملك مافي يَده وَيعتق وَعَلِيهِ قِيمَته
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإذا لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده. ولو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة. وقالا: يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته" لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ولهذا يملك إعتاقها، ووطء الجارية المأذون لها، وهذا آية كماله،
3,120
بخلاف الوارث؛ لأنه يثبت الملك له نظرا للمورث والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته.
3,121
أما ملك المولى فما ثبت نظرا للعبد. وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافه عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه،
3,122
وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته،
3,123
وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.