Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4650بداية المبتديHanafivol. 1, p. 216vol. 1, p. 216

وَإِذا انْقَضتْ مُدَّة الْمُزَارعَة وَالزَّرْع لم يدْرك كَانَ على الْمزَارِع أجر مثل نصِيبه من الأَرْض إِلَى أَن يستحصد وَالنَّفقَة على الزَّرْع عَلَيْهِمَا على مِقْدَار حقوقهما

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

قال: "وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما" معناه حتى يستحصد، لأن في تبقية الزرع بأجر المثل تعديل النظر من الجانبين فيصار إليه، وإنما كان العمل عليهما لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة وهذا عمل في المال المشترك، وهذا

3,446

بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل، لأن هناك أبقينا العقد في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل،

3,447

أما هاهنا العقد قد انتهى فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.