وَتجوز الْمُسَاقَاة فِي النّخل وَالشَّجر وَالْكَرم والرطاب وأصول الباذنجان
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان" وقال الشافعي في الجديد: لا تجوز إلا في الكرم والنخل، لأن جوازها بالأثر وقد خصهما وهو حديث خيبر. ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت، وأثر خيبر لا يخصهما لأن أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب أيضا،
3,458
ولو كان كما زعم فالأصل في النصوص أن تكون معلولة سيما على أصله.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.