وَمن جرح فِي قَبيلَة فَنقل إِلَى أَهله فَمَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة فَإِن كَانَ صَاحب فرَاش حَتَّى مَاتَ فالقسامة وَالدية على الْقَبِيلَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله لَا قسَامَة وَلَا دِيَة
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة، فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: لا قسامة ولا دية" لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس ولا قسامة فيه، فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش. وله أن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا ولهذا وجب القصاص،
4,512
فإن كان صاحب فراش أضيف إليه،
4,513
وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح فلا يلزم بالشك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.