Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5498بداية المبتديHanafivol. 1, p. 257vol. 1, p. 257

وَلَو وجد قَتِيل فِي قَرْيَة لامْرَأَة فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَمُحَمّد عَلَيْهَا الْقسَامَة تكَرر عَلَيْهَا الْأَيْمَان وَالدية على عاقلتها أقرب الْقَبَائِل إِلَيْهَا فِي النّسَب وَقَالَ أَبُو يُوسُف على الْعَاقِلَة أَيْضا

Its commentaries

الهدايةal-Marghinani

"ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة ومحمد عليها القسامة تكرر عليها الأيمان، والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها في النسب. وقال أبو يوسف: على العاقلة أيضا" لأن القسامة إنما تجب على من كان من أهل النصرة والمرأة ليست من أهلها فأشبهت الصبي. ولهما أن القسامة لنفي التهمة وتهمة القتل من المرأة متحققة. قال المتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لأنا أنزلناها قاتلة والقاتل يشارك العاقلة.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.