وَإِذا أوصى بِنَصِيب ابْنه فَالْوَصِيَّة بَاطِلَة وَلَو اوصى بِمثل نصيب ابْنه جَازَ
Its commentaries
الهدايةal-Marghinani
قال: "وإذا أوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه جاز" لأن الأول وصية بمال الغير، لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت والثاني وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشيء غيره وإن كان يتقدر به فيجوز،
4,600
وقال زفر: يجوز في الأول أيضا فينظر إلى الحال والكل ماله فيه وجوابه ما قلنا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.