(وإن تصارفا) في الذمة والعيب من جنسه فالعقد صحيح مطلقًا، فله أخذ بدله، وله أخذ أرش قبل التفرق (وبعده لا يبطل) أيضًا، وله إمساكه مع أرش ورده (وأخذ بدله في مجلس الرد) فلو تفرقا قبله بطل (وعنه لا يبطل) ،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet