Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولو كان ثمنها مؤجلًا، وقلنا لا يحل فيأخذها عند حلول الأجل نصًا، ويكون الأخذ فيها وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا بلا حكم حاكم ما لم يكن صيدًا، والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet