(ومن مات وعليه دين مؤجل (١) لم يحل إذا وثق الورثة) أو غيرهم أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، فيختص أرباب الديون الحالة بالمال،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
(ومن مات وعليه دين مؤجل (١) لم يحل إذا وثق الورثة) أو غيرهم أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، فيختص أرباب الديون الحالة بالمال،