Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وقيل: أو غيره من ماء آنية في جسده حتى في ما يأكله ولو برد (فهذا كله يرفع الأحداث) إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة ويأتي. والحدث ما أوجب وضوءا أو غسلًا (ويزيل الأنجاس) الطارئة (غير مكروه الاستعمال) لا إن تتغير بماء لا يخالطه من عود، أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء ، أو سخن بمغصوب أو اشتد حرُّه أو برده، قال ابن عبدوس في "تذكرته" : "أو ماء زمزم في إزالة نجاسة، أو بئر في مقبرة نصًا فيكره، ولا يباح ماء

Its commentaries

No commentary tied to this book yet