Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

(وهي تمليك) مال معلوم موجود مقدور على تسليمه (في الحياة) غير واجب (بغير عوض) بما يعد هبة عرفًا، والعطية هنا الهبة في مرض الموت. قاله في المطلع، وفي غيره تمليك عين في الحياة بلا عوض، أنواعها صدقة وهدية وهبة ونحلة، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، وتصح بعقد، وتملك به أيضًا ولو بمعاطاة بفعل، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك، وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet