Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وهو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده . (صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة درهم وبناته) أربعمائة، (فيسن) أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلا مهر،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet