وهو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده . (صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة درهم وبناته) أربعمائة، (فيسن) أن يكون من أربعمائة إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بلا مهر،
Its commentaries
No commentary tied to this book yet