Mas’ala 3724التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 364vol. 1, p. 364 فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها) في الأولى (بألف) وفي الثانية بقدر نصفه، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare