Mas’ala 452التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعHanbalivol. 1, p. 89vol. 1, p. 89 والأصح يبتدي الفاتحة (وإن سبق اثنان) فأكثر (ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح في غير جمعة، (وبلا عذر) السبق (لا يصح) كاستخلاف إمام بلا عذر، Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare