فلو وصفها بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه بيمينه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فلو وَصَفها) مُشترٍ (بعيبٍ، كبرص، وخرق ثوب، وغيرهما) كقطع إصبع (فقول من ينفيه) وهو البائع (بيمينه) كما في بعض النسخ؛ لأن الأصل عدم العيب،
5,861
وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة، قُبِل قول المشتري في تقدم العيب على البيع؛ لما تقدم.
5,862
وإن تعيَّب المبيع عند مشترٍ قبل تَلَفِه، ضم أَرْشه إلى قيمته؛ لكونه مضمونًا عليه حين التعيّب، قاله في "المنتهى" و"شرحه"،
5,863
ومقتضاه: أنَّ قيمته تُعتبر حين التَّلَف لا حال العقد، وإلا لم نحتج إلى ضم أَرْشه إلى قيمته. لكن القيمة تُعتبر حال العقد على ما أوضحته في "الحاشية" وكلُّ غارم حكمه حكم المشتري في ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.