وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس،
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كان) الثمن (أو بعضُه مسافَتَه) أي: مسافة قصر (فصاعدًا، أو) كان (المشتري معسرًا، ولو ببعض الثمن، فللبائع الفسخ في الحال) لأن في التأخير ضررًا عليه. (و) له (الرجوع في عين ماله) بعد الفسخ (كمفلِس) إذا باعه جاهلًا بالحَجْر عليه، له الفسخ والرجوع بعين ماله كما يأتي في الحَجْر.
وقوله:"في الحال" يعني أنه لا يلزمه أن ينظره ثلاثة أيام،
5,869
لا أن الفسخ يكون فورًا، بل هو على التراخي، كخيار العيب كما تقدم ؛ لأنه لاستدراك ظلامته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.