ويلزم البائع سقيه ويجبر إن أبى ولو تضرر الأصل
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويلزم البائع سَقيُهُ) إن احتاج إليه؛ لأنه يجب عليه تسليمه كاملًا، ولا يحصُل إلا به،
6,020
بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع، فإنه لا يلزم المشتري سقيها؛ لأن البائع لم يملكها من جهته، وإنما بقي ملكة عليها (ويُجبَرُ) البائع على السقي إذن (إن أبى) السقيَ (ولو تضرَّر الأصل) بالسقي؛ لأنه دخل على ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.