Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10749الإقناعHanbalivol. 2, p. 143vol. 2, p. 143

ولا أخذ غير مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي في الحوالة ويأتي في الهبة البراءة من الدين والمجهول وفي الشركة القبض من الدين المشترك

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا) يصح (أحد غيره) أي: المسلَم فيه (مكانه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم في شيءٍ فلا يصْرفهُ إلى غيره"؛ ولأن أخذ العِوض عنه بيع، فلم يجز، كبيعه، وسواء كان المسلَم فيه موجودًا، أو معدومًا، وسواء كان العوض مثله في القيمة، أو أقل، أو أكثر. (ولا) تصح (الحوالة به) أي: بدين السَّلَم؛ لأنها معاوضة بالمسلَم فيه قبل قبضه، فلم تجز كالبيع. (ولا) الحوالة (عليه) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسَّلَم عرضة للفسخ. (ولا) تصح الحوالة (برأس مال سَلَم بعد فسخه، ويأتي) ذلك (في) باب (الحوالة) موضحًا (ويأتي في الهبة: البراءة من الدين، و) من (المجهول، و) يأتي (في) باب (الشركة: القبض من الدَّين المشترك) مفصَّلًا.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.