وإن وجد ما يكفى بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ثم يتيمم للباقي
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن وجد ما يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله جنبًا كان، أو محدثًا، ثم تيمم للباقي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائْتُوا منهُ ما استطعْتُمْ" رواه البخاري . ولأنه قدر على بعض الشرط، فلزمه كالسترة.
878
ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله، لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فاعتبر استعماله أولًا ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء، وليتميز المغسول عن غيره، ليعلم ما يتيمم له.
879
وإن تيمم في وجهه، ثم وجد ماء طهورًا يكفي بعض بدنه بطل تيممه.
880
قال في "الرعاية": إن وجب استعماله بطل، وإلا فلا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.